سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

44

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از جمله نصوصى كه از عقد مزبور نهى فرموده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 373 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از هارون بن مسلم از مسعدة بن زياد ، قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام و الابنة و لا بين الاختين الحديث . متن : و لو جمع بين الأختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك و قيل و القائل الشيخ و جماعة منهم العلامة في المختلف : يتخير واحدة منهما ، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، و يخلي سبيل الأخرى و هي مع إرسالها غير صريحة في ذلك ، لإمكان إمساك إحداهما به عقد جديد . و مثله ما لو جمع بين خمس في عقد ، أو بين اثنين و عنده ثلاث ، أو بالعكس ، و نحوه ، و يجوز الجمع بين الأختين في الملك ، و كذا بين الأم و ابنتها فيه و إنما يحرم الجمع بينهما في النكاح و توابعه من الاستمتاع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخص بين دو خواهر در عقد واحد جمع نموده و هردو را با يك عقد به تزويج خويش درآورد حكم همچنين است يعنى عقد هردو باطل مىباشد . برخى از فقهاء فرموده‌اند در اينجا زوج مخيّر است يكى از آن دو را اختيار كند .